جيرار جهامي ، سميح دغيم

1255

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

- دلالة الالتزام لالتزم المعنى أي استلزامه للمدلول كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق في الأول وعلى الحيوان في الثاني وعلى قابل العلم في الثالث . ( ابن السبكي ، جمع الجوامع 1 ، 313 ، 1 ) . - دلالة المطابقة لموافقة المعنى اللفظ ( ومع الثاني ) ، أي ولها مضافة إلى جزء ما وضع له اللفظ من حيث هو جزؤه اسم هو دلالة التضمّن لتضمّن المعنى الموضوع له إيّاه ، وكذا الالتزام أي وكذا لها مضافة إلى اللازم الخارج عن المعنى الموضوع له اللفظ من حيث هو لازمه اسم هو دلالة الالتزام لاستلزامه له . ( ابن أمير ، التقرير والتحبير 1 ، 100 ، 20 ) . * في المنطق - دلالة الالتزام مثل دلالة المخلوق على الخلق والأب على الابن والسقف على الحائط والإنسان على الضاحك ، وذلك أن يدلّ أولا دلالة المطابقة على المعنى الذي يدلّ عليه أولا ، ويكون ذلك المعنى يصحبه معنى آخر ، فينتقل الذهن أيضا إلى ذلك المعنى الثاني الذي يوافق المعنى الأوّل ويصحبه . ( ابن سينا ، منطق المشرقيين ، 14 ، 21 ) . - يشترط في الدلالة الالتزامية كون الأمر الخارج بحالة يلزم من تصوّر المسمّى تصوره وإلا لامتنع فهمه من اللفظ . ولا يشترط فيها كونه بحالة يلزم من تحقّق المسمّى في الخارج تحقّقه فيه كدلالة لفظ العمى على البصر مع عدم الملازمة بينهما في الخارج . ( القزويني ، الرسالة الشمسية ، 4 ، 3 ) . * في الفكر الحديث والمعاصر - الدلالة الالتزامية التي يكتفى فيها باللزوم ولو بحسب الاعتقاد . ( إبراهيم الكوراني ، الأمم والهمم ، 117 ، 8 ) . - دلالة الالتزام وهو فهم اللازم من اللفظ الموضوع له ، وقد وضع أيضا لملزومه لا بسبب كونه موضوعا له بسبب كونه لازم المعنى الموضوع له ، وذلك كما في لفظ شمس ، فإنّه وضع للقرص ووضع أيضا للضوء ، فإذا فهم منه الضوء من حيث كونه لازم المعنى وهو القرص ، فهو دلالة الالتزام ، ومع ذلك يصدق عليها تعريف دلالة المطابقة . ( البيجوري ، منطق السنوسي ، 31 ، 2 ) . دلالة التضمّن * في أصول الفقه - دلالة التضمّن ، كدلالة لفظ الإنسان على ما في معناه من الحيوان ، أو الناطق . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 1 ، 19 ، 6 ) . - دلالة التضمّن وهي فهم السامع من كلام المتكلّم جزء المسمّى . ( القرافي ، تنقيح الفصول ، 24 ، 3 ) . - دلالة « التضمّن » فهي دلالة اللفظ على جزء معناه الذي وضع له ، كأن يستعمل لفظ البيع مثلا ، للدلالة على الإيجاب فقط ، أو أن يستعمل لفظ « الصلاة » للدلالة على الركوع . ( الدريني ، المناهج الأصولية ، 269 ، 11 ) . * في المنطق - ( الدلالة ) بطريق التضمّن ، وذلك كدلالة لفظ